===================
العِيدُ فى اللغة بالكسر معناه : ما اعتادكَ مِنْ هَمَ أَو مَرَضٍ أَو حُزْن .
وسمى بذلك : لأَنَّه يَعُودُ كلَّ سَنَةٍ بِفَرَحٍ مُجَدَّدٍ
والجَمْع : أَعيادٌ .
وفى الشرع : هما عيدان شرعهما الله عز وجل للمسلمين .
والصلاة فى اللغة : الدعاء بخير , ومنه قوله تعالى " وصل عليهم " التوبة : 103
أى " وادع لهم " .
وتعريف صلاة العيدين فى الشرع : صلاة ذات أفعال مخصوصة , لها وقت مخصوص , مفتتحة بالتكبير , مختتمة بالتسليم , وهى مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع .
فمن الكتاب قوله تعالى : " فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ " (2) سورة الكوثر .
وهى صلاة العيد .
وقوله تعالى " وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ " (185) سورة البقرة .
فالأمر بالتكبير يدل على مشروعية الصلاة؛ إذ أنها مشتملة على التكبـير أيضاً.
وأما السنة
فلما رواه البخارى فى صحيحه عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى يَوْمَ الْفِطْرِ رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا .
وما رواه البخاري فى صحيحه كذلك عن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى إِلَى الْمُصَلَّى فَأَوَّلُ شَيْءٍ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلَاةُ ثُمَّ يَنْصَرِفُ " .
وأما الإجماع
فقد نقله جمع كبير من أهل العلم كابن حزم وابن قدامة وابن عبد البر والنووي وغيرهم.
===========================
وصلاة العيدين فيها عدة فصول
الفصل الأول: حكمها
حكم صلاة العيدين سنة مؤكدة.
والدليل على أنها مستحبة
ما رواه البخاري فى صحيحه عن طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ : أنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ثَائِرَ الرَّأْسِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِى مَاذَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَىَّ مِنَ الصَّلاَةِ فَقَالَ « الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ ، إِلاَّ أَنْ تَطَّوَّعَ شَيْئًا » . فَقَالَ أَخْبِرْنِى مَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَىَّ مِنَ الصِّيَامِ فَقَالَ « شَهْرَ رَمَضَانَ ، إِلاَّ أَنْ تَطَّوَّعَ شَيْئًا » . فَقَالَ أَخْبِرْنِى بِمَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَىَّ مِنَ الزَّكَاةِ فَقَالَ فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - شَرَائِعَ الإِسْلاَمِ . قَالَ وَالَّذِى أَكْرَمَكَ لاَ أَتَطَوَّعُ شَيْئًا ، وَلاَ أَنْقُصُ مِمَّا فَرَضَ اللَّهُ عَلَىَّ شَيْئًا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - « أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ ، أَوْ دَخَلَ الْجَنَّةَ إِنْ صَدَقَ »
ولما رواه أحمد فى مسنده عَنْ أنَسٍ قَالَ :
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي بِمَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ مِنْ الصَّلَاةِ فَقَالَ افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَى عِبَادِهِ صَلَوَاتٍ خَمْسًا قَالَ هَلْ قَبْلَهُنَّ أَوْ بَعْدَهُنَّ قَالَ افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَى عِبَادِهِ صَلَوَاتٍ خَمْسًا قَالَهَا ثَلَاثًا قَالَ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَزِيدُ فِيهِنَّ شَيْئًا وَلَا أُنْقِصُ مِنْهُنَّ شَيْئًا قَالَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْجَنَّةَ إِنْ صَدَقَ .
=================================
الفصل الثاني: شروط صحة صلاة العيدين
ويشترط لصحة صلاة العيدين تسعة شروط وهى نفس الشروط التى تشترط للصلوات الخمس وهى :
1 – الإسلام 2 – العقل 3 – التمييز
4 – الطهارة مع القدرة 5 – دخول الوقت 6 – ستر العورة مع القدرة
7 – استقبال القبلة 8 – النية 9 - عدم وجود الحيض أو النفاس
=================================
الفصل الثالث: موضع أدائها
وصلاة العيدين تؤدى فى المصلى، والمصلى هو مكان واسع يكون خارج المسجد كالصحراء وغيرها، وقد كان النبى صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك فلا يُصلى صلاة العيدين إلا فى المصلى خارج المسجد , ودليل ذلك ما رواه البخارى ومسلم عن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى إِلَى الْمُصَلَّى فَأَوَّلُ شَيْءٍ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلَاةُ ثُمَّ يَنْصَرِفُ ...... الحديث
=================================
الفصل الرابع: ما يستحب فعله فى صلاة العيدين
ويستحب فى صلاة العيدين بعض الأشياء:
1 – الغسل قبل الخروج إلى المصلى
وذلك لما رواه مسلم فى صحيحه عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ «إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ».
2 – التجمل ولُبس أحسن الثياب
وذلك لحديث ابن مسعود المتقدم، وروى البخاري ومسلم واللفظ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَأَى حُلَّةً سِيَرَاءَ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ اشْتَرَيْتَ هَذِهِ فَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلِلْوَفْدِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ ثُمَّ جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا حُلَلٌ فَأَعْطَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْهَا حُلَّةً فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَسَوْتَنِيهَا وَقَدْ قُلْتَ فِي حُلَّةِ عُطَارِدٍ مَا قُلْتَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي لَمْ أَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا فَكَسَاهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَخًا لَهُ بِمَكَّةَ مُشْرِكًا "
والدلالة: إنما أنكر النبى عليه لبس الحرير, ولم ينكر عليه لبس الثياب الجديدة يوم العيد , إنما أقره على ذلك .
3 – الأكل قبل الخروج إلى المصلى فى عيد الفطر خاصة
ويدل على ذلك ما رواه البخارى فى صحيحه عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ .
وفى رواية ابن حبان عن أنس بن مالك قال : ما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فطر حتى يأكل تمرات ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً ..
4 – تأخير الأكل يوم الأضحى حتى يأكل من أضحيته
لما رواه أحمد والترمذى عن عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ :
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ وَلَا يَأْكُلُ يَوْمَ الْأَضْحَى حَتَّى يَرْجِعَ فَيَأْكُلَ مِنْ أُضْحِيَّتِهِ .
5 – التكبير فى العيدين من حين الخروج , ويستحب رفع الصوت به .
وذلك لعموم الأدلة التى جاءت فى التكبير , كقوله تعالى " ولتكبروا الله على ما هداكم " , وقد نُقل الإجماع على مشروعية ذلك
6 – استحباب خروج النساء حتى الحيض والصبيان
لما رواه البخاري عن أُم عَطِيَّةَ رضى الله عنها قالت:
أُمِرْنَا أَنْ نَخْرُجَ فَنُخْرِجَ الْحُيَّضَ وَالْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ قَالَ ابْنُ عَوْنٍ أَوْ الْعَوَاتِقَ ذَوَاتِ الْخُدُورِ فَأَمَّا الْحُيَّضُ فَيَشْهَدْنَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَدَعْوَتَهُمْ وَيَعْتَزِلْنَ مُصَلَّاهُمْ.
7 – مخالفة الطريق فى الرجوع من طريق غير الذي ذهب منه.
لما رواه البخارى فى صحيحه من حديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدٍ خَالَفَ الطَّرِيقَ .
8 – يستحب المشى إلى الصلاة وعدم الركوب
وذلك لما رواه البخارى ومسلم فى صحيحهما واللفظ لمسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا ثُوِّبَ لِلصَّلَاةِ فَلَا تَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ وَأْتُوهَا وَعَلَيْكُمْ السَّكِينَةُ فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا .
وروى البخارى فى صحيحه عن عَبَايَةُ بْنُ رِفَاعَةَ قَالَ أَدْرَكَنِي أَبُو عَبْسٍ وَأَنَا أَذْهَبُ إِلَى الْجُمُعَةِ فَقَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ .
ولما رواه البخارى فى صحيحه من حديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدٍ خَالَفَ الطَّرِيقَ .
فلذلك يستحب المشى وعدم الركوب.
9 – استحباب الإكثار من التكبـير فى عيد الأضحى مطلقاً فى كل وقت
لقوله تعالى " وَاذْكُرُواْ اللّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ " (203) سورة البقرة .
وقوله تعالى " كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ " (37) سورة الحج .
وروى مسلم فى صحيحه عَنْ نُبَيْشَةَ الْهُذَلِىِّ قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم- « أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرٍ لِلَّهِ ». والمقصود بالأيام المعدودات أيام التشريق , فدل ذلك على إطلاق ذكر الله عز وجل وكذلك التكبير فى هذه الأيام كما هو ظاهر الآيتين والحديث.
10 – يستحب التبكير إلى المصلى
لقوله تعالى " أُوْلَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ " (61) سورة المؤمنون .
ولا شك أن التبكير إلى المصلى من الخيرات .
=================================
الفصل الخامس: وقتها
وقت صلاة العيدين حين تطلع الشمس وترتفع قِيدَ رمح أو رمحين فيزول وقت النهى، ولا تصح قبل هذا، وآخر وقتها إلى وقت الزوال كوقت صلاة الضحى، لما أبو داود فى سننه عن يَزِيدُ بْنُ خُمَيْرٍ الرَّحَبِيُّ قَالَ: خَرَجَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُسْرٍ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ النَّاسِ فِي يَوْمِ عِيدِ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى فَأَنْكَرَ إِبْطَاءَ الْإِمَامِ فَقَالَ إِنَّا كُنَّا قَدْ فَرَغْنَا سَاعَتَنَا هَذِهِ وَذَلِكَ حِينَ التَّسْبِيحِ.
فقوله حين التسبيح أى حين صلاة الضحى وصلاة الضحى تكون بارتفاع الشمس قدر رمح.
ولما رواه مسلم فى صحيحه عن عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ قال:
ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ وَحِينَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ.
فنهى النبى عن الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، وهذا يوافق حديث عبد الله بن بسر.
=================================
الفصل السادس: صورتها
صلاة العيدين ركعتان، تُصَلَّى مثل باقي الصلوات لا اختلاف فيها، وقد أجمع أهل العلم على أن صلاة العيدين ركعتان فقط، وأنها تصلى فى جماعة، ويجهر الإمام فيها بالتكبير، وأنه يبدأ فيها بتكبيرة الإحرام.
ثم يكبر بعد تكبيرة الإحرام أربع تكبيرات على الصحيح المختار، وفى الركعة الثانية يكبر أربع تكبيرات أيضا سوى تكبيرة الانتقال كتكبير الجنازة. كما حققته في "كتابي الإلمام بأحكام الصيام".
وذلك لما رواه أحمد فى مسنده عن أبى عَائِشَةَ جَلِيسٌ لِأَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ سَأَلَ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ وَحُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُ فِي الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ فَقَالَ أَبُو مُوسَى كَانَ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا تَكْبِيرَهُ عَلَى الْجَنَائِزِ , فَقَالَ حُذَيْفَةُ صَدَقَ فَقَالَ أَبُو مُوسَى كَذَلِكَ كُنْتُ أُكَبِّرُ فِي الْبَصْرَةِ حَيْثُ كُنْتُ عَلَيْهِمْ و قَالَ أَبُو عَائِشَةَ وَأَنَا حَاضِرٌ سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ .
ولما رواه الطحاوي فى شرح معانى الآثار عن بَعْضِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عِيدٍ فَكَبَّرَ أَرْبَعًا وَأَرْبَعًا ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ حِينَ انْصَرَفَ قَالَ: " لَا تَنْسَوْا , كَتَكْبِيرِ الْجَنَائِزِ , وَأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ , وَقَبَضَ إِبْهَامَهُ "
ولما رواه الطحاوي أيضا فى شرح معاني الآثار عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: حَدَّثَنِي رَسُولُ حُذَيْفَةَ وَأَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا "
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْعِيدَيْنِ أَرْبَعًا وَأَرْبَعًا سِوَى تَكْبِيرَةِ الِافْتِتَاحِ " قال الطحاوي بعد إخراجه للحديث ": ولو كبر فى الأولى سبعا غير تكبيرة الإحرام وفى الثانية خمساً غير تكبيرة الانتقال فلا بأس أيضاً.
وذلك لما رواه أبو داو فى سننه عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ :
قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّكْبِيرُ فِي الْفِطْرِ سَبْعٌ فِي الْأُولَى وَخَمْسٌ فِي الْآخِرَةِ وَالْقِرَاءَةُ بَعْدَهُمَا كِلْتَيْهِمَا .
وليس للعيدين أذان ولا إقامة
لما واه البخارى ومسلم عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَا : لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَلَا يَوْمَ الْأَضْحَى .
ولحديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْمَ الْفِطْرِ فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ .
ويستحب أن يقرأ فى صلاة العيدين بسبح اسم ربك الأعلى فى الركعة الأولى , وفى الثانية بسورة الغاشية , لما رواه مسلم فى صحيحه عن النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ :
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ وَفِي الْجُمُعَةِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ قَالَ وَإِذَا اجْتَمَعَ الْعِيدُ وَالْجُمُعَةُ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ يَقْرَأُ بِهِمَا أَيْضًا فِي الصَّلَاتَيْنِ .
ويستحب أيضاً أن يقرأ بسورة قاف فى الركعة الأولى , وفى الثانية باقتربت الساعة لما رواه مسلم فى صحيحه عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ :
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ أَبَا وَاقِدٍ اللَّيْثِيَّ مَا كَانَ يَقْرَأُ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ فَقَالَ كَانَ يَقْرَأُ بِ ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ وَاقْتَرَبَتْ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ.
ويستحب أن يخطب فى صلاة العيدين قائماً , ولو خطب جالساً جازً لأنها نافلة , ولو انصرف المأموم ولم يسمع الخطبة جاز له ذلك لأنها سنة كما تقدم معنا .
والخطبة تكون خطبة واحدة لا خطبتان كخطبة الجمعة، وتكون بعد الصلاة، وذلك لما رواه البخارى فى صحيحه {4/ص24} عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَكُلُّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ قَبْلَ الْخُطْبَةِ .
ولما رواه البخارى ومسلم عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُصَلُّونَ الْعِيدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ .
ولما رواه أحمد فى مسنده عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ :
أَخْرَجَ مَرْوَانُ الْمِنْبَرَ فِي يَوْمِ عِيدٍ وَلَمْ يَكُنْ يُخْرَجُ بِهِ وَبَدَأَ بِالْخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَلَمْ يَكُنْ يُبْدَأُ بِهَا قَالَ فَقَامَ رَجُلٍ فَقَالَ يَا مَرْوَانُ خَالَفْتَ السُّنَّةَ .
فدل ذلك على أن السنة أن تكون الخطبة بعد الصلاة.
وفى لفظ قَالَ : أَخْرَجَ مَرْوَانُ الْمِنْبَرَ فِي يَوْمِ عِيدٍ وَلَمْ يَكُنْ يُخْرَجُ بِهِ وَبَدَأَ بِالْخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَلَمْ يَكُنْ يُبْدَأُ بِهَا قَالَ فَقَامَ رَجُلٍ فَقَالَ يَا مَرْوَانُ خَالَفْتَ السُّنَّةَ أَخْرَجْتَ الْمِنْبَرَ يَوْمَ عِيدٍ وَلَمْ يَكُنْ يُخْرَجُ بِهِ فِي يَوْمِ عِيدٍ وَبَدَأْتَ بِالْخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَلَمْ يَكُنْ يُبْدَأُ بِهَا قَالَ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ مَنْ هَذَا قَالُوا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ قَالَ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ أَمَّا هَذَا فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يُغَيِّرَهُ بِيَدِهِ فَلْيَفْعَلْ وَقَالَ مَرَّةً فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ بِيَدِهِ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ بِلِسَانِهِ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ .
ولفظ مسلم فى صحيحه : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْأَضْحَى وَيَوْمَ الْفِطْرِ فَيَبْدَأُ بِالصَّلَاةِ فَإِذَا صَلَّى صَلَاتَهُ وَسَلَّمَ قَامَ فَأَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ وَهُمْ جُلُوسٌ فِي مُصَلَّاهُمْ فَإِنْ كَانَ لَهُ حَاجَةٌ بِبَعْثٍ ذَكَرَهُ لِلنَّاسِ أَوْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ بِغَيْرِ ذَلِكَ أَمَرَهُمْ بِهَا وَكَانَ يَقُولُ تَصَدَّقُوا تَصَدَّقُوا تَصَدَّقُوا وَكَانَ أَكْثَرَ مَنْ يَتَصَدَّقُ النِّسَاءُ ثُمَّ يَنْصَرِفُ , فَلَمْ يَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّى كَانَ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ فَخَرَجْتُ مُخَاصِرًا مَرْوَانَ حَتَّى أَتَيْنَا الْمُصَلَّى فَإِذَا كَثِيرُ بْنُ الصَّلْتِ قَدْ بَنَى مِنْبَرًا مِنْ طِينٍ وَلَبِنٍ فَإِذَا مَرْوَانُ يُنَازِعُنِي يَدَهُ كَأَنَّهُ يَجُرُّنِي نَحْوَ الْمِنْبَرِ وَأَنَا أَجُرُّهُ نَحْوَ الصَّلَاةِ فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ مِنْهُ قُلْتُ أَيْنَ الِابْتِدَاءُ بِالصَّلَاةِ فَقَالَ لَا يَا أَبَا سَعِيدٍ قَدْ تُرِكَ مَا تَعْلَمُ قُلْتُ كَلَّا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تَأْتُونَ بِخَيْرٍ مِمَّا أَعْلَمُ ثَلَاثَ مِرَارٍ ثُمَّ انْصَرَفَ .
فإذا انتهى الخطيب من الخطبة وعظ النساء وأمرهن بالصدقة , ويستحب لهن يومئذ الصدقة , لما رواه البخارى ومسلم عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ بَعْدُ فَلَمَّا فَرَغَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ فَأَتَى النِّسَاءَ فَذَكَّرَهُنَّ وَهُوَ يَتَوَكَّأُ عَلَى يَدِ بِلَالٍ وَبِلَالٌ بَاسِطٌ ثَوْبَهُ يُلْقِي فِيهِ النِّسَاءُ صَدَقَةً .
ولو جاء المأموم إلى الصلاة متأخراً ووجد الصلاة قد انتهت صلى ركعتين , لأن صلاة العيدين ركعتان , فقضائها يكون ركعتين كباقي الصلوات , ولو أدرك مع الإمام بعض التكبيرات الزاوئد لا يكبر ما فاته , بل يدخل مع الإمام على حاله .
=================================
الفصل السابع: مسائل فى التكبـير
التكبير ينقسم إلى قسمين:
الأول: تكبيرات الزوائد وهى التى تكون فى صلاة العيدين وهذا قد تكلمنا عليه.
الثانى: التكبير المطلق والمقيد ويكون هذا التكبير فى العيدين جميعاً .
أما المقيد: فهو الذي يكون أدبار الصلوات عقب السلام مباشرة، وهذا أجمعت الأمة على مشروعيته فى عيد الأضحى.
وأما المطلق: فهو التكبير الذى لم يقيد بوقت معين بل يؤتى به فى المنازل والمساجد والطرق ليلاً ونهاراً وفى غير ذلك , ويكون فى العيدين كذلك وفى عشر ذي الحجة .
أما فى عشر ذى الحجة لقوله تعالى ﴿ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ﴾" (27) سورة الحج .
فَذَكَر الله عز وجل التحلل من الإحرام بعد ذكره عز وجل فى الأيام المعلومات , فدل ذلك على أن الأيام المعلومات قبل التحلل من الإحرام , والمعلوم أن ما قبل يوم الحج الأكبر هن أيام العشر .
وهذا الذى ثبت فعله عن كثير من الصحابة
=================================
وقت التكبـير فى العيدين متى يبدأ ومتى ينتهي:
أما وقته فى عيد الفطر فيبدأ من بعد صلاة الفجر فيكبرون إذا غدوا إلى المصلى إلى وقت الصلاة , وهذا الذى ثبت عن الصحابة فعله .
وأما وقته فى عيد الأضحى فيكون من صلاة الصبح يوم عرفة , إلى آخر أيام التشريق حتى صلاة العصر ثم يقطع بعدها التكبير , وهو فعل الصحابة .
لما رواه مسلم فى صحيحه عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَدَاةِ عَرَفَةَ فَمِنَّا الْمُكَبِّرُ وَمِنَّا الْمُهَلِّلُ فَأَمَّا نَحْنُ فَنُكَبِّرُ , قَالَ : قُلْتُ وَاللَّهِ لَعَجَبًا مِنْكُمْ كَيْفَ لَمْ تَقُولُوا لَهُ مَاذَا رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ .
وروى ابن أبى شيبة فى مصنفه عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ بَعْدَ صَلاَةِ الْفَجْرِ يَوْمَ عَرَفَةَ إِلَى صَلاَةِ الْعَصْرِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، وَيُكَبِّرُ بَعْدَ الْعَصْرِ.
وروى ابن أبى شيبة كذلك فى مصنفه عَنِ الأَسْوَدِ، قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ يُكَبِّرُ مِنْ صَلاَةِ الْفَجْرِ يَوْمَ عَرَفَةَ إِلَى صَلاَةِ الْعَصْرِ مِنَ يوم النَّحْرِ ، يَقُولُ : اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لاَ إلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ.
وروى كذلك عَنْ أَبِي وَائِلٍ: عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ مِنْ صَلاَةِ الْفَجْرِ يَوْمَ عَرَفَةَ إِلَى صَلاَةِ الْعَصْرِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ.
وروى ابن أبى شيبة عَنْ عِكْرِمَةَ : عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ مِنْ صَلاَةِ الْفَجْرِ يَوْمَ عَرَفَةَ إِلَى آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ، لاَ يُكَبِّرُ فِي الْمَغْرِبِ : يقول : اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا ، اللَّهُ أَكْبَرُ وَأَجَلُّ ، اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ .
أما التكبير فى عيد الفطر فلا يشرع أدبار الصلوات؛ إذ لم ينقل عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه فعله ولا عن أحد من أصحابه , ولو فعل لنقل إلينا , كما نقل التكبير فى الأضحى , فدل ذلك على عدم مشروعيته.
وأما الحجاج: فيبدأون التكبير من صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الصبح من آخر أيام التشريق كما قال جمهور أهل العلم والله أعلم .
=================================
التكبـير أدبار الصلوات: التكبـير المقيد
وهذا التكبير مستحب فى عيد الأضحى بالقرآن والسنة والإجماع
فمن القرآن
1 – قوله تعالى " فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُواْ اللّهَ " (200) سورة البقرة
وقوله تعالى " وَاذْكُرُواْ اللّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ " (203) سورة البقرة .
وهذه الأيام هن أيام التشريق
ومن السنة
ما رواه مسلم فى صحيحه عَنْ نُبَيْشَةَ الْهُذَلِىِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم- « أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرٍ لِلَّهِ ».
فقوله عليه الصلاة والسلام وذكر لله , جاءت على الإطلاق , فوافقت بذلك الآية، وهى تدل على مشروعية الذكر فى هذه الأيام فى كل وقت وخلف الصلوات لفعل الصحابة وفهمهم الذي لم يخالف فيه أحد.
لكن لا يشرع التكبير خلف النوافل، ولا للمنفرد؛ لأنه لم يرد فعله عن النبى ولا عن أصحابه، ولو صلى النسوة فى جماع شرع لهم التكبير بصفته.
====================
فإذا سلَّم الإمام التفت إلى الناس يكبر دبر الصلوات المفروضات عقب السلام مباشرة ويكبر الناس معه، بشرط ألا يكون الناس على صوت واحد قصدا، وألا يلتزموا عددا معينا؛ وذلك لما رواه الدارقطني في سننه (2/ح29) وابن أبي شيبة وغيرهما واللفظ للدارقطني من حديث جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح من غداة عرفة يقبل على أصحابه فيقول على مكانكم ويقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد فيكبر من غداة عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق ".
وروى الدارقطني في سننه (2/ح27) عن جابر " كان النبي صلى الله عليه وسلم يُكبر في صلاة الفجر يوم عرفة الى صلاة العصر من آخر أيام التشريق حين يُسلم من المكتوبات "
وهذا وإن كان ضعيفا سندا إلا أن الصحابة اتفقوا على مشروعية التكبير دبر الصلوات في يوم الأضحى وأيام التشريق؛ لأنهم حفظوا سنة عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، ثم لعموم أدلة التكبير التي سبق ذكرها.
وقد نقل هذا الإجماعَ الحافظُ ابن رجب في "الفتح" {6/ص124}، والوزير ابن هبيرة في "الإفصاح" {1/ص118}, والنووي في "المجموع" {5/ص39}.
كان ابن مسعود يقول: " إنما التكبير على من صلى فى جماعة ". أخرجه ابن المنذر في الأوسط (4/ 154).
وأخرج ابن المنذر في الأوسط (7 /30) عن ابن عباس قال: « ليس على الواحد والاثنين تكبير أيام التشريق، إنما التكبير على من صلى في جماعة ».
وأخرج عن ابن عمر أنه يكبر بمني تلك الأيام خلف الصلوات.
وكان سفيان الثوري يقول: التكبير أيام التشريق إنما هو في الصلاة المكتوبة في الجماعة.
وقال عبد الله بن الإمام أحمد قَرَأت على أبي قلت: "على من يجب التَّكْبِير فِي أيام التَّشْرِيق. قَالَ على من صلى -أي في جماعة - !! وَمن صلى وَحده لَا يكبر".
وعن ابن عمر: «أنه كان إذا صلى وحده في أيام التشريق لم يكبر» مسائله (ص129/م 474)
وقال الإمام مالك:
الْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ التَّكْبِيرَ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ دُبُرَ الصَّلَوَاتِ وَأَوَّلُ ذَلِكَ تَكْبِيرُ الْإِمَامِ وَالنَّاسُ مَعَهُ دُبُرَ صَلَاةِ الظُّهْرِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ وَآخِرُ ذَلِكَ تَكْبِيرُ الْإِمَامِ وَالنَّاسُ مَعَهُ دُبُرَ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ثُمَّ يَقْطَعُ التَّكْبِيرَ). وقال أيضا: (وَالتَّكْبِيرُ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ مَنْ كَانَ فِي جَمَاعَةٍ أَوْ وَحْدَهُ بِمِنًى أَوْ بِالْآفَاقِ كُلُّهَا وَاجِبٌ).
وقال الإمام الشافعي:
(ويكبر إمامهم خلف الصلوات فيكبرون معا ومتفرقين.. ويكبر الإمام خلف الصلوات ما لم يقم من مجلسه.. ولا يدَعْ من خلْفه التكبيرَ بتكبيره).
قال العمراني في "البيان" (2/657):
"فإنما يكبر عقيب السلام، فإن أتى بما ينافي الصلاة، مثل: أن تكلم، أو خرج من المسجد ... لم يكبر".
وقال المرداوي في "الإنصاف" (2/437):
" يُكَبِّرُ الْإِمَامُ إذَا سَلَّمَ مِنْ الصَّلَاةِ، وَهُوَ مُسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةِ".
أما أن يتقصد الناس التكبير بصوت واحد لا سيما في مكبر الصوت فليس من السنة.
والتكبير مشروع للنساء إن كن خلف الرجال فى صلاة الجماعة، لكن يكبرن بصوت منخفض؛ لما رواه البخارى فى صحيحه {4/ص37/ح918} عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: كُنَّا نُؤْمَرُ أَنْ نَخْرُجَ يَوْمَ الْعِيدِ حَتَّى نُخْرِجَ الْبِكْرَ مِنْ خِدْرِهَا حَتَّى نُخْرِجَ الْحُيَّضَ فَيَكُنَّ خَلْفَ النَّاسِ فَيُكَبِّرْنَ بِتَكْبِيرِهِمْ وَيَدْعُونَ بِدُعَائِهِمْ يَرْجُونَ بَرَكَةَ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَطُهْرَتَهُ".
==========================
صفة التكبـير
وصفة التكبير لم يرد فيها حديث ثابت عن النبى صلى الله عليه وسلم , وإنما ورد عن الصحابة , منها :
1 – حديث ابْن عَبَّاسٍ : اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا ، اللَّهُ أَكْبَرُ وَأَجَلُّ ، اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ . وفى رواية " اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَأَجَلُّ اللَّهُ أَكْبَرُ عَلَى مَا هَدَانَا "
2 – حديث ابن مسعود أنه كان يَقُولُ : اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لاَ إلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ .
وكذلك بتثنية التكبير فقط وهى أولى " اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لاَ إلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ "
3 – حديث سلمان أنه قال: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا.
هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين
كتب/ أبو زياد محمد سعيد البحيري
غفر الله له ولوالديه ولمشايخه وللمؤمنين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ردحذفحياكم الله شيخ محمد أسأل الله أن يحفظكم وينفع بكم البلاد والعباد
بارك الله فيكم قد لخصت الآجرامية نظما في قرابة الستين بيتا وأريد منكم مراجعتها وجزاكم الله خيرا
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ردحذفطيب أخي الكريم وفقك الله، وتقبل منك
أرسلها، وأبشر إن شاء الله
حفظكم الله
ردحذفأرسلتها لكم عبر البريد الإلكتروني
جزاكم الله خيرا