إعراب الجمل السبعة التي لها محل من الإعراب

  • اخر الاخبار

    الاثنين، 3 مايو 2021

    المختصر في أحكام زكاة الفطر




     المختصر في أحكام زكاة الفطر


    زكاة الفطر فيها سبعة فصول:

    الفصل الأول: تعريفها.

    الزكاة في اللغة: النماء، وهي مصدر "زَكا يَزْكو"، وربما أطلقت على التطهير والبركة والمدح؛ يقال: زكا الزرع إذا نما.

    أما زكاة الفطر: فهي نصيب مقدر شرعا من جنس معين، فرضها الله على كل عبد في نهاية شهر رمضان.

    وأضيفت إلى الفطر لأنه سبب إخراجها كما سيأتي بيانه.

    =====================
    الفصل الثاني: حكمها ومتى شرعت والحكمة من مشروعيتها

    أولا: حكمها.
    حكمها أنها فرض عين على كل مسلم، وذلك بالكتاب والسنة.
    فمن الكتاب قوله -تعالى-: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى﴾ (13) سورة الأعلى.
    قيل: إن الزكاة في هذه الآية هي زكاة الفطر.

    ومن السنة ما رواه الشيخان واللفظ للبخاري عَنِ ابْنِ عُمَر -رضى الله عنهما- قَالَ: "فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى ، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاةِ".

    ثانيا: متى شرعت؟
    شرعت في شعبان من السنة الثانية من الهجرة.

    ثالثا: الحكمة من مشروعيتها.
    قربة إلى الله -عز وجل- بمواساة مستحقيها يوم فطرهم.

    =====================
    الفصل الثالث: شروط صحة زكاة الفطر ثلاثة:

    الشرط الأول: الإسلام
    الإسلام شرط في صحة زكاة الفطر؛ لأنها عبادة لا تصح إلا من مسلم، والدليل على ذلك حديث ابن عمر المتقدم قال: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ".

    فـ " من" في قوله: " من المسلمين" بيانية، وهو نص واضح أنها لم تفرض على غير المسلمين، ليس لأن الكفار غير مخاطبين بها، بل لأنها لا تصح إلا من مسلم.

    الشرط الثاني: القدرة على إخراجها
    فلا تصح إلا لمن يملك مقدارها، فمن كان لا يملك مقدارها ليس هو من المطالبين بها، دليل ذلك قول ابن عمر: "فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ... الحديث".

    الشرط الثالث: وقتها.
    تجب بطلوع فجر يوم الفطر، وقيل: من غروب شمس آخر يوم من رمضان إلى أن تصلى صلاة العيد؛ ذلك أن الفطر سبب فيها، وأضيفت إليه، فتجب بفطر الناس آخر يوم من رمضان، وأفضل وقت لها ما بين صلاة الفجر وصلاة العيد، دليل ذلك حديث ابن عمر أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ" اللفظ للبخاري.

    ويجوز أن تجمع قبل هذا اليوم بيوم أو يومين أو تخرج لما أخرجه البخاري عن ابن عمر وفيه: " وَكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ".
    ولا يجوز إخراجها قبل ذلك، ولا تصح بعد ذلك.

    =====================
    الفصل الرابع: شروط وجوبها
    تجب على المسلم الذي يملك صاعا يزيد عن قوت يومه، أو نصف صاع من القمح خاصة.

    فإن كان لا يملك صاعا يزيد عن قوت يومه أو نصف صاع من القمح لا تجب عليه.

    وهي واجبة على كل مسلم سواء كان صغيرا أو كبيرا، ذكرا أو أنثى، حرًّا أو عبدًا، ويخرجها السيد عن عبده، دليل ذلك حديث ابن عمر المتقدم.

    =====================
    الفصل الخامس: مقدارها

    مقدار زكاة الفطر " صاع من تمر، أو صاع من شعير، أو صاع من زبيب، أو صاع من أقط، كما جاء في الأحاديث.

    وإذا أخرج غير هذه الأنواع، أو صاعا من أي نوع طعام جاز أيضا، ذلك لما رواه ابن خزيمة في صحيحه عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: " أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّ نُؤَدِّيَ زَكَاةَ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ مَنْ أَدَّى سُلْتًا قُبِلَ مِنْهُ، وَأَحْسِبُهُ، قَالَ: وَمَنْ أَدَّى دَقِيقًا قُبِلَ مِنْهُ، وَمَنْ أَدَّى سَوِيقًا قُبِلَ مِنْه.

    ولما أخرجه الشيخان عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: "كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَوْمَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ"، وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: "وَكَانَ طَعَامَنَا الشَّعِيرُ وَالزَّبِيبُ وَالْأَقِطُ وَالتَّمْرُ".
    والصاع مقداره أربعة أمداد، والمد هو ملء كفي الرجل المعتدل، أي: ما يعادل بالكيلو "2200" من الأرز، أو "2850" من القمح، وسيختلف الصاع باختلاف كثافة الموزون، وبذلك يمكن لكل أحد ببساطة أن يحسب زكاة الفطر.

    =======================
    ولا يجزئ دون الصاع البتة، إلا أنه يجزئ نصف الصاع من القمح خاصة؛ دليل ذلك ما رواه الطبراني في "الكبير"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"، وفي "المشكل"، وابن زنجويه في "الأموال" عن أَسْمَاءَ ابْنَةَ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهَا كَانَتْ تُخْرِجُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ أَهْلِهَا الْحُرِّ مِنْهُمْ وَالْمَمْلُوكِ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ بِالْمُدِّ أَوْ بِالصَّاعِ الَّذِي يَقْتَاتُونَ بِهِ " وهو حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم رحمه الله.

    ======================
    ولا تجزئ القيمة البتة، لأربعة أشياء:

    الأول: لو كانت تجزئ لأمرنا الله -جل وعلا- بها، وما كان ربك نسيا.

    الثاني: لأنها مخالفة للنص الوارد بأنها صاع من طعام.

    الثالث: كانت القيمة موجودة على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- فتركها ولم يخرجها مع قدرته، وعدم وجود ما يمنعه من إخراجها، فعلم من ذلك أنها بدعة.

    الرابع: لم يثبت بإسناد صحيح عن أحد من الصحابة إخراج القيمة.

    =====================
    الفصل السادس: مصارفها
    ومصارف زكاة الفطر كزكاة المال على الصحيح، تخرج للأصناف الثمانية كما قال -تعالى-: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) التوبة 59.

    ووجه الشاهد: قوله -تعالى-: "إنما الصدقات".
    ووجه الدلالة: " أنه للعموم" فيدخل فيه حينئذ كل أنواع الصدقات، ومن ذلك صدقة الفطر، ولا مخصص لهذا العموم.

    =====================
    أما حديث ابْنِ عَبَّاسٍ -رضى الله عنهما- قَالَ: "فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ". فضعيف سندا ومتنا، ولا تقوم به حجة فضلا عن أن يخصص عموم الآية، وفيه علتان:

    الأولى: تفرد به أبو يزيد الخولاني وهو مجهول لم يرو عنه إلا مروان، بقوله: " وَكَانَ شَيْخَ صِدْقٍ وَكَانَ ابْنُ وَهْبٍ يَرْوِى عَنْهُ " وليس هذا بتوثيق. بل لا يصح من التلميذ إذا روى عن شيخه فقال: "وكان ثقة". أن يقبل منه، فلا يقبل هذا التوثيق على الصحيح، فهو توثيق لعدالته لا لضبطه وحفظه، ونحن لا نقدح في عدالته، فقد يكون عدلا كما قال مروان، لكنه من جهة الضبط لا ندرى عنه شيئا، فلم أجد من روى عنه غير مروان، وابن وهب فقط، وهذا يرفع عنه جهالة العين لا جهالة الحال، وقد سماه الحاكم يزيد بن مسلم، فوهم في ذلك رحمه الله، فالصحيح أنه مجهول الحال والله أعلم.

    الثانية: نكارة لفظة "وطعمة للمساكين من اللغو والرفث"، وهي منكرة لسببين:

    الأول: تقدم معنا أن زكاة الفطر فرض على الذكر، والأنثى، والصغير، والكبير، والحر، والعبد، وهي لا تكون مفروضة إلا على من ملك صاعا من طعام يزيد عن قوت يومه، ومن المعلوم أن من كان يملك صاع من الطعام أو صاعين يزيد عن قوت يومه فهو مسكين، إلا أن الزكاة مفروضة عليه!! ثم قد يؤديها إلى من هو من أغنى منه!!! أي: من يملك أكثر من صاعين أو ثلاثة، بل قد يخرجها الرجل عن زوجه وأولاده وهم مساكين، فدل ذلك على أن صدقة الفطر لا يشترط فيها أن تكون طعمة للمساكين؛ لأنه قد يخرجها المسكين إلى من هو أغنى منه.

    الثاني: أي لغو ورفت يكون على الصغير الذي رفع عنه القلم؟، وهو مع ذلك مفروضة عليه زكاة الفطر!!.
    فالحديث ضعيف سندا ومتنا والله أعلم.

    =====================
    مسألة:
    يجوز التوكيل في زكاة الفطر، كأن يوكل أحدا بإخراجها عنه، أو أن يعطي القيمة لأحد ثم يشترى بها الطعام ويخرجها عنه، ويجوز للإمام أن يجمعها من الناس ويضعها في بيت المال، أو أن يجمعها شخص من بعض الأفراد ثم يخرجها، وقد كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يفعل ذلك، فقد أخرج البخاري في صحيحه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: "وَكَّلَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ فَأَتَانِي آتٍ فَجَعَلَ يَحْثُو مِنْ الطَّعَامِ فَأَخَذْتُهُ وَقُلْتُ وَاللَّهِ لَأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .... الحديث، والله أعلم.

    هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد ألا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.

    وكتب / أبو زياد محمد سعيد البحيري
    غفر الله له ولوالديه ولمشايخه وللمؤمنين

    ==================
    من كتاب خلاصة الكلام في فقه الصيام، وهو مختصر كتاب "الإلمام بأحكام الصيام" وهو موسوعة في فقه الصيام في ست مجلدات، كتبته سنة (2007).
    • تعليقات بلوجر
    • تعليقات الفيس بوك

    0 التعليقات:

    إرسال تعليق

    Item Reviewed: المختصر في أحكام زكاة الفطر Rating: 5 Reviewed By: محمد سعيد البحيري
    إلى الأعلى