الدرس الخامس
==============================
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله العلي الأكرم، وصلى الله علي نبينا محمد وسلم، وعلى آله وصحبه ومن أسلم واستسلم.
أما بعد
فما زلنا مع مختصر أحكام الصيام، وقد وقفنا في الدرس الماضي عند أقسام المفطرين.
=================================
المبحث التاسع : أقسام المفطرين وذكر أحكامهم
وهذا المبحث ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: من يحرم عليه الصوم ويجب عليه الفطر، وهم ثلاثة:
1- الحائض
2 – النفساء
3 – من خشي الهلاك على نفسه.
أما الحائض والنفساء: فيحرم عليهما الصيام ويجب عليهما القضاء لحديث أبى سعيد الخدري قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ، وَلَمْ تَصُمْ فَذَلِكَ نُقْصَانُ دِينِهَا».
والدليل على أنهما تقضيان هذه الأيام بعد انتهاء الحيض والنفاس: حديث مُعَاذَةَ قَالَتْ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِى الصَّوْمَ وَلا تَقْضِى الصَّلاةَ؟ فَقَالَتْ أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ قُلْتُ لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ وَلَكِنِّى أَسْأَلُ. قَالَتْ كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاةِ.
وأما من خشي الهلاك على نفسه من الصيام كأن يجهده الجوع أو العطش فيؤدي ذلك به إلى الهلاك، أو يكون مريضا ويزداد هذا المرض بالصيام، ففرضٌ عليه أن يفطر، ويحرم عليه الصيام، وعليه قضاء ذلك اليوم.
ودليل ذلك من القرءان:
قول الله -تعالى-: ﴿وَلا تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ (195) سورة البقرة.
وقوله -تعالى-: ﴿وَلا تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ (29) سورة النساء.
وقوله -تعالى-: ﴿رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ﴾ (286) سورة البقرة.
وقوله -تعالى-: ﴿وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ (185) سورة البقرة.
ومن السنة
ما رواه البخاري ومسلم عن عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- قالت: " مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ، إلَّا اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا، مَا لَمْ يَكُنْ إثْمًا ". ولا شك أن الفطر أيسرهما وليس هو بإثم.
أما الإجماع فنقله ابن قدامة والنووي.
===============================
والقسم الثاني: من يجوز له الصوم ويجوز له الفطر.
وهم خمسة:
1 – المريض مرضا لا يؤدي به الصيام إلى الهلاك.
والمريض يجوز له الصوم ويجوز له الفطر، وعليه قضاء هذه الأيام بعد زوال هذا المرض، وذلك بإجماع أهل العلم، وذلك لقوله -تعالى: ﴿وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ (185) سورة البقرة.
2 – المسافر
والمسافر يجوز له الفطر ويجوز له الصوم لقوله -تعالى-: ﴿وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ (185) سورة البقرة.
ولما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضى الله عنها: أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو الأَسْلَمِيَّ قَالَ لِلنَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- أأَصُومُ فِي السَّفَرِ وَكَانَ كَثِيرَ الصِّيَامِ. فَقَالَ: «إِنْ شِئْتَ فَصُمْ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ».
وفى رواية ابن حبان قال له النبي -صلى الله عليه وسلم -: "أنت بالخيار إن شئت فصم وإن شئت فأفطر".
3 – الشيخ الكبير والمرأة العجوز.
أما المرأة العجوز والشيخ الكبير العاجزان عن الصوم فقد أجمع أهل العلم على أنه يجوز لهما الفطر، ويلزمهما إن أفطرا أن يطعما عن كل يوم مسكينًا، وذلك بالقرءان والسنة:
فمن القرءان: قوله -تعالى-: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ﴾ [البقرة: 184].
أي: لا يطيقونه.
ومن السنة
1 - ما رواه البخاري في صحيحه عن ابْنَ عَبَّاسٍ: أنه كان يَقْرَأُ (وَعَلَى الَّذِينَ يُطَوَّقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ). قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: "لَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ، هُوَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْمَرْأَةُ الْكَبِيرَةُ لا يَسْتَطِيعَانِ أَنْ يَصُومَا، فَيُطْعِمَانِ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا".
وفى رواية الطبري والبيهقي وابن الجارود قَالَ:
"رُخِّصَ لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَالْعَجُوزِ الْكَبِيرَةِ فِي ذَلِكَ وَهُمَا يُطِيقَانِ الصَّوْمَ أَنْ يُفْطِرَا إِنْ شَاءَا وَيُطْعِمَا مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا، ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ فِي هَذِهِ الآيَةِ (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ) وَثَبَتَ لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَالْعَجُوزِ الْكَبِيرَةِ: إِذَا كَانَا لا يُطِيقَانِ الصَّوْمَ، وَالْحَامِلُ وَالْمُرْضِعُ إِذَا خَافَتَا أَفْطَرَتَا وَأَطْعَمَتَا مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا".
2 – ما رواه أحمد في مسنده عن معاذ بن جبل قال: "فَرَضَ الله الصِّيَامَ فَأَنْزَلَ قوله -تعالى-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ) إِلَى هَذِهِ الآيَةِ (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ) قَالَ فَكَانَ مَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَطْعَمَ مِسْكِيناً فَأَجْزَأَ ذَلِكَ عَنْهُ. قَالَ ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ -عَزَّ وَجَلَّ- أَنْزَلَ الآيَةَ الأُخْرَى (شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِى أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ) إِلَى قَوْلِهِ (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ) قَالَ فَأَثْبَتَ اللَّهُ صِيَامَهُ عَلَى الْمُقِيمِ الصَّحِيحِ وَرَخَّصَ فِيهِ لِلْمَرِيضِ وَالْمُسَافِرِ وَثَبَّتَ الإِطْعَامَ لِلْكَبِيرِ الَّذِى لا يَسْتَطِيعُ الصِّيَامَ.
4 , 5 - الحبلى والمرضع.
أما الحامل والمرضع فإن كان يشق عليهما الصوم خوفا على الجنين أو الرضيع فلهما أن يفطرا بالإجماع، وتلزمهما الفدية، ولا قضاء عليهما على الصحيح.
فالدليل على جواز فطرهما ما رواه الخمسة عن أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِي إِبِلٍ لِجَارٍ لِي أُخِذَتْ فَوَافَقْتُهُ وَهُوَ يَأَكُلُ فَدَعَانِي إِلَى طَعَامِهِ فَقُلْتُ إِنِّى صَائِمٌ. فَقَالَ «ادْنُ – أَوْ قَالَ هَلُمَّ – أُخْبِرْكَ عَنْ ذَلِكَ: إِنَّ اللَّهَ -تَبَارَكَ وَتَعَالَى- وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلاةِ وَعَنِ الْحُبْلَى وَالْمُرْضِعِ».
والدليل على وجوب الفدية قول ابن عباس في الحديث المتقدم: "رخص للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة في ذلك وهما يطيقان الصوم أن يفطرا إن شاء ويطعما مكان كل يوم مسكينا، ثم نسخ ذلك في هذه الآية (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) وثبت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كانا لا يطيقان الصوم والحامل والمرضع إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا مكان كل يوم مسكينا".
فقوله: "رخص" مرفوع حكما.
فإن كانتا تخافان على نفسيهما فهما من المرضى، وعليهما حينئذ القضاء.
==========================================
القسم الثالث: من يحرم عليهم الفطر ويلزمه الصوم.
وهم كل ما سوى القسمين المتقدمين.
أي: كل مسلم، بالغ، عاقل، صحيح غير مريض، مقيم غير مسافر، لا يخشى على نفسه الهلاك، رجل كبير، أو امرأة عجوز يستطيعان الصوم، امرأة طاهرة من الحيض والنفاس، حامل أو مرضع تقدران على الصوم.
فكل هؤلاء لا يجوز لهم الفطر ويلزمها فرضا الصوم.
=======================================
المبحث العاشر: ما يباح فعله للصائم
1 – الحِجَامَةُ والتبرع بالدم.
فالحجامة تباح للصائم، والدليل على ذلك ما رواه ابن خزيمة عن أبى سعيد الخدري قال: "رَخَّصَ رَسُول اللَّه -صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي الْقُبْلَة لِلصَّائِمِ وَرَخَّصَ فِي الْحِجَامَة للصائم".
إلا أنها تكره لأجل الضعف؛ لما رواه أبى داود {7/ص179} بإسناد صحيح عن رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنِ الْحِجَامَةِ وَالْمُوَاصَلَةِ وَلَمْ يُحَرِّمْهُمَا إِبْقَاءً عَلَى أَصْحَابِهِ".
ولما رواه البخاري عن شُعْبَةَ قَالَ: سَمِعْتُ ثَابِتًا الْبُنَانِىَّ يَسْأَلُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ - رضى الله عنه -: "أَكُنْتُمْ تَكْرَهُونَ الْحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ قَالَ لا. إِلاَّ مِنْ أَجْلِ الضَّعْفِ".
ولما رواه ابن خزيمة عن أبى سعيد قال: «إنما كرهت الحجامة للصائم مخافة الضعف». إسناده صحيح
2 – السواك
والسواك يستحب للمسلم في كل وقت، ولا دليل على كراهته للصائم، فهو مستحب لدخوله في عموم الأدلة، من ذلك ما رواه أحمد في مسنده عن أَبُى هُرَيْرَةَ : عَنِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم-: « لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِى لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ» .
وما رواه مسلم في صحيحه عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ : عَنِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «لَوْلا أَنْ أَشُقَّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ».
ولما رواه أحمد في مسنده عن عَائِشَةُ رضى الله عنها: عَنِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم- قال: «السواك مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ، مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ». وهذه الأحاديث كلها للعموم يدخل فيها الصائم وغير الصائم.
3 – بلع ما لا يمكن التحرز منه مطلقا؛ كغبار الطريق، أو دخان يستنشقه المرء رغما عنه كالحريق، ونخالة الدقيق، وما تبقى من الطعام بين الأسنان، ودليل ذلك شيئان:
الأول: الأصل عدم إفطار الناس إلا بدليل شرعي، ولا دليل.
الثاني: هذه الأشياء وما في حكمها لا يمكن التحرز م بلعها، وقد كانت موجودة على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه، ولم يقل: "إنها مفطرة"، ولم يًنقل عن صاحب أنه رأى أنها مفطرة، فعلمنا حينئذ أنها ليست مفطرة.
4 – يجوز للصائم الاغتسال والمضمضة والاستنشاق من غير مبالغة، فكل هذا لا يبطل الصيام للحديث المتقدم.
5 – تقبيل الزوجة والمباشرة، فإن كان الزوج يعرف من نفسه عدم الإنزال لكنه حصل دون قصد فإنه لا يفطر؛ لأن ما ترتب على المأذون ليس بمضمون، ولأن الصيام لا يفسد إلا بالعمد.
6 - تذوق الطعام للحاجة ما لم يصل إلى الجوف.
7 – تداوى اللثة جائز للصائم وهو ما يعرف بالحضض.
8 – الاكتحال.
لعدم وجود دليل يمنع منه، ولدخوله في عموم الأدلة، ثم إن فيه دليلا خاصا، وهو ما رواه ابْنُ أَبِي عَاصِمٍ فِي "كِتَابِ الصِّيَامِ" مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَلَفْظُهُ: "خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَعَيْنَاهُ مَمْلُوءَتَانِ مِنْ الْإِثْمِدِ وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ وَهُوَ صَائِمٌ ". صححه ابن القيم.
9 - مضغ العلك {اللبان}
يجوز للصائم أن يمضغ العلك {وهو ما يعرف باللبان} إذا أَمِنَ وصول المادة التي به إلى الجوف، ولا شك أن تركه أفضل حتى لا يؤدى إلى الفطر. هذا إن كان اللبان خالصا غير مضاف إليه شيء، فإن أضييف إليه بعض النكهات والسكريات فبمجرد مضعه يختلط ذلك بالريق، فإن بلعه الصائم فقد أفطر، وإن مجه خارج الفم فصيامه صحيح مع الكراهة.
10 - الحقن بجميع أنواعها سواء المغذية وغير المغذية، والقطرة، وشم الطيب، هذا كله لا يفطر؛ لعدم وجود دليل، ولا يحل أن نبطل صوم العباد إلا بدليل واضح، إلا أن بخاخة الربو أتوقف فيها.
11 - الحقن الشرجية، واللبوس لا تفطر الصائم.
12 – الحمامات الإفرنجية، وما بها من أدوات؛ كشطاف المياه إذا دخل منها الماء عن طريق الدبر للمرأة، أو للرجل، أو عن طريق فرج المرأة، لا تبطل الصوم؛ لأن النسوة على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كن يستنجين ولم يثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "إن هذا من مبطلات الصيام، وكذلك الرجال".
13 – النوم.
14 – قطرة العين والأذن لا تفطر.
15 – الجائفة والآمة لا يفطر بهما الصائم، والجائفة هي الجرح الذي يصل إلى الكبد أو القلب، والآمة: هي الجرح الذي يصل إلى تجويف الدماغ لا تفطر كذلك، إلا إذا كانت الجائفة قد دخلت إلى الجهاز الهضمي فإنها تفطر كالطعام.
16 - إدخال منظار من خلال البطن لفحص الأحشاء أو إجراء عملية جراحية عليها لا يفطر.
17 – ما يدخل المهبلَ من تحاميل أو غسول أو منظار مهبلي أو إصبع للفحص الطبي لا يفطر.
18 – دخول أي أداة أو مواد علاجية إلى الدماغ أو النخاع الشوكي لا يفطر الصائم.
19 – إدخال المنظار واللولب إلى الرحم لا يفطر الصائم.
20 – ما يدخل من الإحليل أو مجرى البول الظاهر للذكر والأنثى من قنطرة أو منظار أو مادة ظليلة على الأشعة أو دواء أو محلول لغسل المثاني لا يفطر الصائم.
21 – حفر السن أو قلع الضرس أو تنظيف الأسنان أو فرشاة الأسنان لا تفطر، وكذا المعجون إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق، والأولى تجنب المعجون؛ لأن له قوة نفاذ قد تدخل إلى المعدة.
22 – الغرغرة وبخاخ العلاج الموضعي للفم إذا اجتنب ما نفذ إلى الحلق لا يفطر الصائم.
23 – غاز الأكسجين الصناعي الذي يدخل عن طريق الأنابيب لا يفطر الصائم.
24 – عازات التخدير كالبنج مالم يُعط عن طريق السوائل عن طريق الفم لا تفطر.
25 – ما يدخل إلى الجسم امتصاصا من الجلد كالدهانات والمراهم واللصقات العلاجية المحملة بالمواد الدوائية أو الكميائية لا يفطر الصائم.
26 – إدخال أنبوب دقيق للشرايين لتصوير أو علاج أوعية القلب أو غيره من الأعضاء لا يفطر الصائم.
27 – الحناء والجرح الذي يخرج من الصائم لا يبطلان الصيام.
16 – الأقراص العلاجية التي توضع تحت اللسان لعلاج الذبحة الصدرية وغيرها إذا اجُتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق لا يفطر الصائم.
================================
هذا الدرس الخامس، وفي الدرس القادم إن شاء الله -جل وعلا- نشرع في المبحث الحادي عشر، وهو أقسام ما يستحب فعله للصائم.
==============================
أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد ألا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
=============================
وكتب / أبو زياد محمد سعيد البحيري
غفر الله له ولوالديه ولمشايخه وللمؤمنين
======================
1- من كتاب "خلاصة الكلام في فقه الصيام"، وهو مختصر كتاب "الإلمام بأحكام الصيام" وهو موسوعة في فقه الصيام في ست مجلدات، كتبته سنة (2007).
0 التعليقات:
إرسال تعليق