إعراب الجمل السبعة التي لها محل من الإعراب

  • اخر الاخبار

    الاثنين، 26 أبريل 2021

    المختصر في فقه الصيام الدرس السادس (سنن الصوم، والأيام المستحب صيامها)

     



    المختصر في فقه الصيام (1)
    الدرس السادس
    ==============================
    بسم الله الرحمن الرحيم
    الحمد لله العلي الأكرم، وصلى الله علي نبينا محمد وسلم، وعلى آله وصحبه ومن أسلم.
    أما بعد
    فما زلنا مع مختصر أحكام الصيام، وقد وقفنا في الدرس الماضي عند سنن الصوم.
    =================================
    المبحث الحادي عشر: سنن الصوم ثمان.
    1 – الإكثار من قراءة القرءان، ولا يختمه قبل ثلاث لما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

    2 – الإكثار من فعل الخير.

    3- الإكثار من الصدقة والجود على المحتاج، فعن ابن عباس -رضي الله عنه- قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة". متفق عليه

    4 - تعجيل الفطر قبل صلاة المغرب ولو على شربة ماء، والدليل على ذلك: ما رواه البخاري ومسلم عن سهل بن سعد الساعدي قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ».


    ولما رواه ابن حبان في صحيحه عن أنس بن مالك قال: "ما رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قط صلى صلاة المغرب حتى يفطر ولو على شربة من ماء".

    وقد أشار النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى عدم تأخير الفطر فقال فيما رواه ابن خزيمة في صحيحه عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تزال أمتي على سنتي ما لم ينتظروا بفطرها النجوم ".

    وما رواه البخاري ومسلم عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضى الله عنه – قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَا هُنَا، وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ».


    5 - تأخير السحور.
    والدليل على استحباب تأخير السحور ما رواه البخاري عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ -رضى الله عنه – قَالَ: "تَسَحَّرْنَا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ، قُلْتُ كَمْ كَانَ بَيْنَ الأَذَانِ وَالسَّحُورِ قَالَ قَدْرُ خَمْسِينَ آيَةً".

    وما رواه أبو يعلى عن عائشة قالت: "إن رسول الله -صلى الله عليه و سلم- كان ينهى عن الوصال في الصيام و يأمر بتبكير الإفطار و تأخير السحور".

    6 - أن يُفَطِّرَ صائمًا.
    كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم- فيما رواه أحمد في مسنده عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كُتِبَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ إِلاَّ أَنَّهُ لاَ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ».


    7 - قوله إذا شُتِم: "إنى صائم".
    ذلك لما رواه الشيخان عنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الصِّيَامُ جُنَّةٌ، فَلاَ يَرْفُثْ وَلاَ يَجْهَلْ، وَإِنِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّى صَائِمٌ. مَرَّتَيْنِ».

    8 - الفطر على رطب فإن عُدم فتمر فان عُدم فماء.
    ذلك لما رواه أحمد في مسنده عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: "كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم- يُفْطِرُ عَلَى رُطَبَاتٍ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّىَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ رُطَبَاتٌ فَتَمَرَاتٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَمَرَاتٌ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ".
    =========================
    المبحث الثاني عشر: الأيام المستحب صيامها خمسة عشر يوما.
    1 – صيام يوم ويوم.
    ذلك لما رواه البخاري ومسلم من حديث عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رضى الله عنهما - أَخْبَرَهُ النبي -صلى الله عليه وسلم - فقَالَ لَهُ: «أَحَبُّ الصَّلاَةِ إِلَى اللَّهِ صَلاَةُ دَاوُدَ - عَلَيْهِ السَّلاَمُ - وَأَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ صِيَامُ دَاوُدَ، وَكَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَقُومُ ثُلُثَهُ وَيَنَامُ سُدُسَهُ، وَيَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا».

    وفى لفظ عند الشيخين أيضا: "أُخْبِرَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنِّى أَقُولُ وَاللَّهِ لأَصُومَنَّ النَّهَارَ ، وَلأَقُومَنَّ اللَّيْلَ ، مَا عِشْتُ . فَقُلْتُ لَهُ قَدْ قُلْتُهُ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، قَالَ «فَإِنَّكَ لاَ تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ، فَصُمْ وَ أَفْطِرْ ، وَقُمْ وَنَمْ ، وَصُمْ مِنَ الشَّهْرِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ ، فَإِنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا ، وَذَلِكَ مِثْلُ صِيَامِ الدَّهْرِ » .

    قُلْتُ إِنِّى أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ . قَالَ «فَصُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمَيْنِ » . قُلْتُ إِنِّى أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ «فَصُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا ، فَذَلِكَ صِيَامُ دَاوُدَ - عَلَيْهِ السَّلاَمُ - وَهْوَ أَفْضَلُ الصِّيَامِ » . فَقُلْتُ إِنِّى أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ. فَقَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «لاَ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ » .

    2 - يوم عرفة لغير الحاج.
    ذلك لما رواه مسلم في صحيحه عن أَبِى قَتَادَةَ، وفيه: قَالَ عمر للني -صلى الله عليه وسلم- كَيْفَ مَنْ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمَيْنِ قَالَ: «وَدِدْتُ أَنِّى طُوِّقْتُ ذَلِكَ». ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم- «ثَلَاثٌ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ فَهَذَا صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ».


    فدل هذا على استحباب صيام يوم عرفة على سبيل الإطلاق، سواء كان للحاج أو لغير الحاج، لكن ثبت أن النبي كان لا يصومه وهو في الحج، فلا يسن صيامه حينئذ، كما في صحيح البخاري عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ أَنَّ نَاسًا تَمَارَوْا عِنْدَهَا يَوْمَ عَرَفَةَ فِي صَوْمِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ بَعْضُهُمْ هُوَ صَائِمٌ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَيْسَ بِصَائِمٍ. فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ بِقَدَحِ لَبَنٍ وَهْوَ وَاقِفٌ عَلَى بَعِيرِهِ فَشَرِبَهُ".


    3 - عاشوراء واليوم الذي يسبقه.
    وعاشوراء هو يوم العاشر على الصحيح، ويستحب صيامه لما رواه مسلم عَنْ أَبِى قَتَادَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «ثَلَاثٌ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ فَهَذَا صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ».


    وأما استحباب صيام يوم التاسع فلما رواه مسلم عن عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ -رضى الله عنهما - قال حِينَ صَامَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ يَوْمٌ تُعَظِّمُهُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ - صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ». قَالَ فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلُ حَتَّى تُوُفِّىَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-".

    4 - الإثنين والخميس
    لما رواه أحمد في مسنده عن أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ قال كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَصُومُ الْأَيَّامَ يَسْرُدُ حَتَّى يُقَالَ لَا يُفْطِرُ وَيُفْطِرُ الْأَيَّامَ حَتَّى لَا يَكَادَ أَنْ يَصُومَ إِلَّا يَوْمَيْنِ مِنْ الْجُمُعَةِ إِنْ كَانَا فِي صِيَامِهِ وَإِلَّا صَامَهُمَا وَلَمْ يَكُنْ يَصُومُ مِنْ شَهْرٍ مِنْ الشُّهُورِ مَا يَصُومُ مِنْ شَعْبَانَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ: "إِنَّكَ تَصُومُ لاَ تَكَادُ أَنْ تُفْطِرَ وَتُفْطِرُ حَتَّى لاَ تَكَادَ أَنْ تَصُومَ إِلَّا يَوْمَيْنِ إِنْ دَخَلَا فِي صِيَامِكَ وَإِلاَّ صُمْتَهُمَا. قَالَ: «أَىُّ يَوْمَيْنِ». قَالَ قُلْتُ يَوْمُ الاِثْنَيْنِ وَيَوْمُ الْخَمِيسِ. قَالَ: «ذَانِكَ يَوْمَانِ تُعْرَضُ فِيهِمَا الأَعْمَالُ عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ وَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ».


    وصوم يوم الاثنين أوكد من الخميس لما رواه مسلم عن أبى قتادة، وفيه أن النبي -صلى الله عليه وسلم-سُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الاِثْنَيْنِ قَالَ: «ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ وَيَوْمٌ بُعِثْتُ أَوْ أُنْزِلَ عَلَىَّ فِيهِ» فدل ذلك على أنه أوكد من يوم الخميس.

    5 - ستة من شوال
    ذلك لما رواه مسلم في صحيحه عَنْ أَبِى أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ -رضى الله عنه- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ».

    6 – تسعة أيام من ذي الحجة.
    لما رواه أحمد في مسنده عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم- قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم- يَصُومُ تِسْعَ ذِي الْحِجَّةِ وَيَوْمَ عَاشُورَاءَ وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ أَوَّلَ اثْنَيْنِ مِنَ الشَّهْرِ وَالْخَمِيسَ".
    وما رواه البخاري في صحيحه عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ قَالَ: «مَا الْعَمَلُ فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ أَفْضَلَ مِنَ الْعَمَلِ فِي هَذِهِ». قَالُوا وَلاَ الْجِهَادُ قَالَ «وَلَا الْجِهَادُ، إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ يُخَاطِرُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ بِشَيءٍ».

    وما رواه الدارمي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِي- صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «مَا مِنْ عَمَلٍ أَزْكَى عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلا أَعْظَمَ أَجْرًا مِنْ خَيْرٍ تَعْمَلُهُ فِي عَشْرِ الأَضْحَى». قِيلَ: وَلا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. قَالَ: «وَلاَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلاَّ رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيء».
    والصيام من العمل الصالح، وقد ورد فيه نصح خاص فدل على أنه أهمها.


    7 - الأيام البيض
    والأيام البيض هي ثلاثة عشر، وأربعة عشر، وخمسة عشر من كل شهر عربي، والدليل على ذلك: ما رواه أحمد في مسنده عن أبى ذر قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «يَا أَبَا ذَرٍّ إِذَا صُمْتَ مِنَ الشَّهْرِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ فَصُمْ ثَلاَثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ».


    ولما رواه أحمد أيضا من طريق عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ قَتَادَةَ بْنِ مِلْحَانَ الْقَيْسِي عَنْ أَبِيهِ قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم- يَأْمُرُنَا أَنْ نَصُومَ اللَّيَالِيَ الْبِيضَ؛ ثَلاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ. وَقَالَ «هُنَّ كَهَيْئَةِ الدَّهْرِ".

    8 – صيام ثلاثة أيام من كل شهر.
    وذلك لما رواه أحمد البخاري ومسلم عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ -رضى الله عنه- قَالَ: "أَوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلاثٍ لا أَدَعُهُنَّ حَتَّى أَمُوتَ "صَوْمِ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَصَلاَةِ الضُّحَى، وَنَوْمٍ عَلَى وِتْرٍ".

    فمن صام الأيام البيض فقد امتثل، ومن لم يصمها فله أن يصوم غيرها لإطلاق النص ههنا، أما حديث أبي هريرة فلا يقيد حديث عبد الملك لاختلاف الحكم والسبب.


    9 - الصيام في شهر الله المحرم.
    لما رواه مسلم في صحيحه عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضى الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم- «أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمُ وَأَفْضَلُ الصَّلاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلاَةُ اللَّيْلِ».


    10 - صوم أكثر شعبان.
    لما رواه أحمد في مسنده عن عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ -رضى الله عنها- أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم- يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لا يُفْطِرُ. وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لاَ يَصُومُ. وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إِلاَّ رَمَضَانَ وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْهُ صِيَامًا فِي شَعْبَانَ".

    11 – صيام آخر الشهر
    ذلك لما رواه البخاري عن عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - رضى الله عنهما - عَنِ النَّبِي- صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ سَأَلَهُ - أَوْ سَأَلَ رَجُلا وَعِمْرَانُ يَسْمَعُ - فَقَالَ «يَا أَبَا فُلانٍ أَمَا صُمْتَ سَرَرَ هَذَا الشَّهْرِ» قَالَ الرَّجُلُ لاَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ «فَإِذَا أَفْطَرْتَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ». وسرر الشهر: آخره.


    12 – الإكثار من التطوع المطلق؟
    لما رواه البخاري عن عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رضى الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم- يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لاَ يُفْطِرُ. وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لاَ يَصُومُ.

    13 – صوم يوم أو يومين أو أربعة أيام أو خمسة أيام أو سبعة أيام أو تسعة أيام أو عشرة أيام أو أحد عشر يوما من الشهر
    ذلك لما رواه مسلم في صحيحه عنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو - رضى الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم- قَالَ لَهُ: «صُمْ يَوْمًا وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ».


    قَالَ إِنِّى أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ «صُمْ يَوْمَيْنِ وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ». قَالَ إِنِّى أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ «صُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ». قَالَ إِنِّى أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ «صُمْ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِي». قَالَ إِنِّى أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ «صُمْ أَفْضَلَ الصِّيَامِ عِنْدَ اللَّهِ صَوْمَ دَاوُدَ - عَلَيْهِ السَّلامُ - كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا».


    ولما رواه النسائي في "السنن الكبرى والصغرى" عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إنه بلغني أنك تقوم الليل وتصوم النهار قلت يا رسول الله ما أردت بذلك إلا الخير قال لا صام من صام الأبد ولكن أدلك على صوم الدهر ثلاثة أيام من الشهر قلت يا رسول الله إني أطيق أكثر من ذلك قال صم "خمسة أيام" قلت إني أطيق أكثر من ذلك قال فصم "عشرا" فقلت إني أطيق أكثر من ذلك قال صم صوم داود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما.


    ولما رواه النسائي في "السنن الصغرى" عن عبد الله بن عمرو أن النبي قال له : قال أما يكفيك من كل شهر ثلاثة أيام قلت يا رسول الله قال خمسا قلت يا رسول الله قال سبعا قلت يا رسول الله قال تسعا قلت يا رسول الله قال إحدى عشرة قلت يا رسول الله فقال النبي -صلى الله عليه و سلم- لا صوم فوق صوم داود شطر الدهر صيام يوم وفطر يوم .
    ================================
    أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد ألا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
    =============================
    وكتب / أبو زياد محمد سعيد البحيري
    غفر الله له ولوالديه ولمشايخه وللمؤمنين
    ======================
    1- من كتاب "خلاصة الكلام في فقه الصيام"، وهو مختصر كتاب "الإلمام بأحكام الصيام" وهو موسوعة في فقه الصيام في ست مجلدات، كتبته سنة (2007).
    • تعليقات بلوجر
    • تعليقات الفيس بوك

    0 التعليقات:

    إرسال تعليق

    Item Reviewed: المختصر في فقه الصيام الدرس السادس (سنن الصوم، والأيام المستحب صيامها) Rating: 5 Reviewed By: محمد سعيد البحيري
    إلى الأعلى