س: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رجل لا يسمع ولا يتكلم منذ
صغره ولا يعرف القراءة ولا الكتابة وتزوج هل له أن يصلي بها إماما بارك الله فيك
وجزاك خيرا
===================
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
أما بعد
فإن كانت زوجته تتكلم فلا يصح له أن يؤمها باتفاق أهل العلم، بل
يصلي لنفسه، وهي تصلي لنفسها، ولو صلى بها فالصلاة باطلة، لأنه حينئذ ترك ركني
تكبيرة الإحرام والقراءة، ولقول النبي -صلى الله عليه وسلم- : "يؤم القوم
أقرأهم لكتاب الله" وليس الأبكم بأقرأهما.
ولأنه عاجز وهي قادرة، فهو كالمشلول العاجز الذي يصلي نائما، فلا
يصح له أن يصلي بصحيح.
فإن قال قائل: أليس الإمام إذا صلى جالسا جاز له أن يؤم صحيحا،
ويصلي الصحيح جالسا للخبر؟
قلنا: بلى، ولا نتجاوز الخبر.
غير أنه محمول على أن الإمام إن كان صحيحا ثم أُصيب بمرض يمنعه من
القيام وكان أقرأ قومه، إن صلى لمرض قاعدا فلنا أن نصلي قعودا للخبر، وليس معناه
أن يكون الرجل مقعدا دائما فيصلي بصحيح.
ثم إننا لا نتجاوز الأثر، أي: إن صلى جالسا صلينا جلوسا، وإن صلى
نائما لا نصلي نياما، وإن أومأ برأسه إيماء لا نومئ برءوسنا إيماء مثله، كذلك إن
أُصيب بشلل بحيث لا يمكنه الصلاة إلا نائما فليس لنا أن نقتدي به فنصلي نياما !!،
كذلك إن كان عاجزا عن الكلام فليس له أن يصلي بصحيح.
إما إن كانت زوجه مثله، ففي صحة إمامته لمن كان مثله قولان
للفقهاء، فالمذهب أنها لا تجزئ أيضا، وهو مذهب الحنابلة، والأظهر أنها تجزئ وفاقا
للمالكية والأحناف؛ لأنه لا فرق حينئذ بين أن يصلي لنفسه أو أن يؤم غيره، لأنهما
مضطران، والله أعلم.
أبو زياد محمد سعيد البحيري
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق