الاثنين، 11 يونيو 2018

هل يجوز إخراج اللحم في زكاة الفطر



سؤال من أحد الإخوة الكرام: هل يجوز إخراج اللحم في زكاة الفطر؟!
==============
ج: بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، صلى الله عليه وسلم
أما بعد
فلا يجوز إخراج اللحم ولا الدجاج ولا غيرهما من اللحوم؛ لثلاثة أسباب:

الأول: أن ذلك مما يوزن، وزكاة الفطر تختص بالطعام المكيل من الحبوب ونحوه.


الثاني: أن اللحم يفسد بمضي زمن عليه، بخلاف الحبوب.


الثالث: أن اللحم والدجاج والسمن ونحوها كان موجودا على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه، ولم يخرجوه، ولم يجعله أبو سعيد الخدري من طعام أهل المدينة، مع أنهم كانوا يأكلون اللحم والسمن كما هو معلوم، فعُلم حينئذ أن المراد بالطعام ما يكون مكيلا، فتفطن، فالطعام مطلق لكنه مقيد بالنوع.


على أنه قد أجاز ابن القيم وغيره من أهل العلم قديما، وتابعهم على ذلك ابن عثيمين في قول له إخراجَ اللحم والدجاج ونحوهما في زكاة الفطر إذا كان ذلك قوت أهل البلد، كذا قالوا، وهذا فيه نظر، والاحتياط على كل حال البعد عنه، والله أعلم.

كذلك السكر والفاكهة ونحو ذلك، فهو طعام لكنه ليس مما يُكال، بل يوزن، فلا يجوز إخراجه، ولا يجوز إخراج الزيت كذلك ولا نحوه من المائعات، أو السوائل والمشروبات؛ كالشاي والعصائر، والله أعلم

وكتب / أبو زياد محمد سعيد البحيري
غفر الله ولوالديه ولمشايخه وللمؤمنين


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق